التعليق على حكم المحكمة الدستورية الكويتية في الدعوى رقم 5 لسنة 2021 بشأن عدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فيما يخص «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»

د. صقر عيد الرويس
أستاذ القانون العام المشارك
كلية الحقوق، جامعة البحرين

الملخص

يتناول البحث التعليق على حكم المحكمة الدستورية الكويتية في الدعوى رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 بشأن عدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فيما يخص «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، باعتباره موضوعًا حساسًا في المجتمع الكويتي وفي المجتمعات العربية والإسلامية، وكل المجتمعات المحافظة بصرف النظر عن ديانتها، من حيث الأساس الذي بنيت عليه المحكمة قضاءها والإشكاليات التي تضمنها، في إطار القواعد والأصول القانونية المستقرة، للوقوف على حقيقة توجهات وفلسفة المحكمة الدستورية بهذا الخصوص مع قياسها على التوجهات السابقة لذات المحكمة.
وتوصل البحث إلى أن المحكمة لم تبحث شرعية التشبه بالجنس الآخر من عدمها من الناحية الإسلامية كأساس لحكمها، ولم تؤسس حكمها على الحرية الشخصية بمفهومها الواسع، بل بنت حكمها على المفهوم الضيِّق للحرية الشخصية، لذلك اقتصرت حيثيات الحكم على الصياغة القانونية اللازمة لمبدأ شرعية التجريم والعقاب، في حين أن المحكمة كانت تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند النظر في الطعون في تقدير النص، من حيث ملائمته للصياغة الجامدة أو المرنة، كما كان للمحكمة خيار آخر منطقي من الناحية القانونية؛ لأن يأخذ حكمها منحى آخر، والخلاصة أن ما وصلت إلية المحكمة من حكم حسب حيثياته لا يمنع من تجريم الفعل بتشريع آخر.

كلمات دالة: المحكمة الدستورية، وجريمة التشبه بالجنس الآخر، والحرية الشخصية، وشرعية الجريمة والعقوبة، والشريعة الإسلامية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)