الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في السياسة العقابية الجزائرية
د. راضية مشري
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 مايو 1945، قالمة، الجزائر
د. مونة مقلاتي
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 مايو 1945، قالمة، الجزائر
الملخص
يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، باستعمال السوار الإلكتروني، تقنية حديثة في مجال السياسة الجنائية، وبديلًا حاضرًا في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، باعتباره إجراءً من شأنه أن يحدَّ من الجريمة، ويسهم في إعادة تأهيل الجاني، ويقلل من سلبيات الشكل التقليدي من العقوبة، والذي أصبح لا يتماشى مع الغرض المعاصر لها، ولهذا السبب استحدث المشرّع الجزائري هذه التقنية بموجب القانون رقم 18/01 المؤرخ في 12 من جمادى الأولى 1439هـ الموافق 30 يناير 2018 المُعدِّل للقانون رقم 05/04، المؤرخ في 27 من ذي الحجة 1425هـ الموافق 6 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين.
لقد جاء هذا القانون في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح، وعصرنة قطاع العدالة المعلن عنه منذ سنوات في الجزائر التي تعد الدولة العربية الأولى، والثانية أفريقيًّا، التي استخدمت هذا الأسلوب الجديد الذي يرمي – من الأساس – إلى تغيير نمط العقوبة، والحرص على تحقيق تأهيل المحكوم بها، ومنعه من العودة إلى الجريمة، من خلال تنفيذ العقوبة خارج أسوار المؤسسة العقابية. وعلى أساس هذا التصور تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نصوص القانون رقم 18/01، وتقييم تجربة المراقبة الإلكترونية الحديثة في الجزائر، ومدى إمكانات التقليل من الجريمة.
كلمات دالة: المراقبة الإلكترونية، والسوار الإلكتروني، وبدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة التأهيل، وإصلاح العدالة.