جدلية التعويض العقابي في القانون المدني الإشكالية … والإمكانية(*) دراسة نقدية مقارنة في الفلسفة والتأصيل بين المدرستين الأنجلوسكسونية واللاتينية (الجزء الثاني)
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني
كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة، قطر
الملخص
وفق قراءة قانونية نقدية مقارنة، يعرض البحث جدلية التعويض العقابي في القانون المدني، متناولًا فكرة ومفهوم هذا التعويض في المنظومة المدنية الأنجلوسكسونية، وإمكانية تبنيه ضمن المنظومة المدنية اللاتينية، متناولًا في القسم الأول منه الإشكالية التي يثيرها التطبيق القانوني لهذا المفهوم ضمن المدرسة اللاتينية، ومُقدمًا في قسمه الثاني إمكانية تبنيه القانوني، على المستويين المقارن والفرنسي، مختتمًا كل عرض بحثي، بالتحليل والنقد. وقد خلص البحث إلى أنّه -وعلى الرّغم من الإشكاليات التي قد يثيرها تبني هذه التعويضات في المنظومة القانونية الفرنسية- تبقى الإمكانية متاحة ومُلحة، الأمر الذي يتطلّب من المشرّع الفرنسي موقفًا تشريعيًا أكثر جرأةً وأكثر انفتاحًا، وصولًا إلى انسجام قانوني يُعيد لمؤسسة التعويض دورها المفتقد في جبر الضرر والمحاسبة على الخطأ، ومُشجعًا إياه على تحقيق المزيد من التقارب مع المنظومة الأنجلوسكسونية في هذا المجال، بما فيها التجربة الكندية.
وعليه أوصى البحث بضرورة مراجعة المشرِّع الفرنسي موقفه القانوني حيال التبني العام لمفهوم التعويض العقابي، وفق قراءة قانونية تُعيد للمسؤولية المدنية دورها المعياري المفتقد، الناظر إلى الخطأ والمعاقب عليه، كما الناظر إلى الضرر والمحاسب عليه، بما يُقدم معالجة قانونية فاعلة، مكتملة غير مُنتقصة، تُطبّق سياسات وقواعد المسؤولية المدنية على هذه التعويضات، من دون إقحام أي دور بديل للمسؤولية الجنائية أو الإدارية ضمنه، آملًا أن يكون المشرِّع الفرنسي، في قادم الأيام، أكثر حزمًا في توضيح موقفه القانوني والتأصيلي من تبني هذه التعويضات العقابية من عدمه.
كلمات دالة: العقاب المدني، والدور المعياري للمسؤولية المدنية، والخطأ المربح، والغرامة المدنية، التعويض والضرر.