إزالة اللبس بين «الإرهاب» والمقاومة المشروعة في ضوء أحكام القانون الدولي

د. عميد عاصم أحمد خصاونة
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر

الملخص

إن الهدف من هذه الدراسة هو النظر في أحكام القانون الدولي المتعلقة بكلٍّ من مفهومَي «الإرهاب» و«المقاومة المشروعة»، وتبيان الفروق بينهما، في محاولة لإزالة اللُّبس الحاصل بينهما، وذلك اعتمادًا على ما ورد في الصكوك الدولية من اتفاقيات وقرارات أُمميَّة، وعلى آراء الخبراء القانونيين والمختصين في هذا المجال. فعلى الرغم من أنّ الإرهاب والمقاومة المسلحة المشروعة يمثلان موضوعين مهمَّين على الساحة الدولية، وأنه قد تم تناول كلٍّ منهما في نصوص قانونية دولية عديدة، فإنه لايزال هناك ميلٌ لدى بعض الدول للخلط بينهما، ليس بسبب صعوبة التفريق بينهما قانونيًّا، بل بسبب رغبة تلك الدول في استغلال غياب تعريف واحد مُحكَم ومتفق عليه دوليًّا للإرهاب، من أجل وصم أعمال المقاومة المشروعة بالإرهاب، وفق مصالحها الذاتية. ولذا، فإنّ هذه الدراسة تتناول أولًا مفهوم الإرهاب باعتباره عملًا مُجرَّمًا، من خلال التطرق إلى الأحكام ذات العلاقة به في النصوص القانونية المختلفة، ثم تتناول ثانيًا مفهوم المقاومة المشروعة، من حيث الأحكام القانونية التي تستند إليها.
وقد خلُص البحث إلى أنّ مفهومَي الإرهاب والمقاومة المشروع هما بالفعل مختلفان، ويمكن التمييز بينهما، بمعنى أن أعمال الإرهاب هي جرائم يُعاقِب عليها القانون، في حين أنّ المقاومة الوطنية أمرٌ مشروع لشعبٍ واقع تحت احتلال أجنبي، بهدف الوصول إلى الحرية، وممارسة حقّه في تقرير مصيره على ترابه الوطني، وهو الحق الذي نصَّت عليه الشرعية الدولية، وأكدته في العديد من نصوصها.
كلمات دالة: الإرهاب، ومكافحة الإرهاب، والحرب على الإرهاب، والمقاومة المشروعة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)