النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت
د. أحمــــــد سليمــــــان العتيبـــــــي
أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون العالمية
الملخص
تتناول الدراسة المرافق العامة الاقتصادية (الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية) في الكويت منذ نشأتها وحتى تاريخ إعداد هذه البحث، وتتصدى الدراسة لأهم التساؤلات المتعلقة بالأحكام القانونية التي تخضع لها الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت، من حيث تكوينها ونشاطها وعلاقتها بالإدارة وعلاقتها بموظفيها، وتقف على آخر التطورات التشريعية والمستجدات المتعلقة بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتناول الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية من حيث المعنى الواسع وليس الدقيق، فعلى الرغم من أن الغالب الأعم من هذه المؤسسات تقوم بأنشطة ذات طبيعة اقتصادية (تجارية، صناعية، مالية، زراعية) إلا أن بعض هذه الهيئات والمؤسسات العامة تمارس إلى جانب النشاط الاقتصادي عملاً رقابياً على أنشطة اقتصادية، بل إن بعضها يمارس دوراً رقابياً صرفاً على تلك الأنشطة.
وتطرح الدراسة عدة تساؤلات في محاولة للإجابة عليها وذلك من خلال البحث في القواعد القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة، ولعل من أهمها ما يلي: ما هي الطبيعة القانونية للمرافق العامة الاقتصادية وما هي الأحكام القانونية التي تخضع لها عند الإنشاء والتنظيم؟ وهل تخضع المرافق العامة الاقتصادية؟ عند مزاولتها لنشاطها لقواعد القانون العام (القانون الإداري) وبالتالي تختص المحكمة الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بها؟ أم تخضع لقواعد القانون الخاص باعتبار أن هذه المرافق تقوم بأنشطة ذات طبيعة اقتصادية وتدار وفقا للفكر التجاري والاقتصادي وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها؟ وما هي القواعد القانونية التي يخضع لها العاملون في المرافق العامة الاقتصادية، بمعنى هل تنطبق عليهم صفة الموظف العام وبالتالي يخضعون لقواعد القانون الإداري أم لا تنطبق عليهم تلك الصفة وبالتالي تنطبق عليهم قواعد قانون العمل في القطاع الخاص؟