الحدود الدستورية لحق الأفراد في الاجتماع -دراسة تحليلية لموقف المحكمة الدستورية في الكويت
د. غازي عبيد مرضي العياش
عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – الكويت
الملخص
تتنوع حقوق الإنسان وحرياته في الوقت الحاضر, ومن أهم هذه الحقوق حق الأفراد في الاجتماع والتجمع، ولا ريب أن مثل هذه الحقوق قد تتعارض ممارستها في بعض الأوقات مع مصالح وحقوق أخرى مثل حق الأمان؛ لذا جاءت الحاجة إلى ضرورة معالجة هذه الحقوق وبالتحديد حق الاجتماع معالجة تشريعية تحقق بها المصالح الدستورية المتضادة. ويتعين مع ذلك على المشرع الحيطة في تنظيمه لمثل هذه الحقوق وفق اتساق دستوري وقانوني يضمن للجميع حرياته وحقوقه. وفي دولة الكويت وقع المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 في الاجتماعات العامة والتجمعات في ذلك التجاوز؛ مما استدعى المحكمة الدستورية باعتبارها رقيباً على التجاوزات الدستورية- والقضاء بعدم دستورية الباب الأول والخاص بتنظيم الاجتماعات العامة بحكم عام 2005. وبحكم آخر جديد عام 2015 حكمت المحكمة ذاتها بدستورية الباب الثاني من المرسوم ذاته والمتعلق بتنظيم حق التجمع. ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور المحكمة الدستورية واتجاهاتها المختلفة لهذا المرسوم بقانون.