دور قوانين النشر والمطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية في حماية الحق في الخصوصية – دراسة حالة على النموذج الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة

أ. د. عماد الدين على أحمد جابر
أستاذ الصحافة والإعلام المشارك – قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية

الملخص

في بداية يناير 2014 نشرت مجلة «كلوزير» الفرنسية تحقيقاً مصوراً تفضح ما سمته المجلة علاقة خاصة بين الممثلة جولي جالي، وبين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من خلال مجموعة من الصور تكشف عن وصولهما منفصلين وفي وقت متقارب إلى إحدى الشقق الخاصة في باريس، وأقامت الممثلة دعوى أمام القضاء الفرنسي تتهم المجلة بانتهاك حرمة حياتها الخاصة، ودعوى أخرى تتهم فيها المصورين بتعريضها للخطر، وطالبت الممثلة المجلة بتعويض قدره 50 ألف يورو، وطلب الدفاع عن المجلة رفض الدعوى قائلا ً: «إن نشر الصور يخدم المصالح العامة»، وقضت المحكمة بتغريم المجلة 15 ألف يورو، وألزمتها بنشر نص الحكم في أول عدد يطبع منها بعد صدور الحكم.
ومنذ سنوات قليلة نشرت إحدى الصحف المصرية في صدر صفحتها الأولى صورة للرئيس الراحل أنور السادات حصلت عليها من ملف التحقيق في قضية اغتياله عام 1981، ونصفه الأعلى عارٍ تماماً على منضدة الفحص الطبي قبل قيام الأطباء بتشريح جثته، وأثار نشر الصورة ضجة واسعة واعتبرها البعض انتهاكاً لحرمة الموتى، وقدمت أسرة السادات بلاغاً ضد الصحيفة تتهمها بتعمد التشهير به، وبانتهاك حقه في الخصوصية، وقال رئيس تحرير الصحيفة دفاعاً عن نفسه: إن الصورة وثيقة تاريخية، وإنه نشرها لأن واجبه يفرض عليه كصحفي أن يطلع الرأي العام على الحقائق، وإنه لم يقصد التشهير بالسادات أو انتهاك حقه في الخصوصية، بل أراد أن يبرز وحشية الذين اغتالوه.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست في موقعها مختارات من وثائق تقول إنها تسلمتها من سنودن المتهم أمريكيا بتسريب وثائق ومقيم الآن إلى روسيا بصفته لاجئاً سياسياً، وهو الذي سرَّب وثائق عن برامج الرقابة في وكالة الأمن القومي الأمريكية، والتي تشير إلى عمليات اعتراض مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لأمريكيين وشخصيات أخرى تحمل جنسيات أجنبية على التراب الأمريكي نجمت عن أخطاء وتجاوزات على معايير الوكالة المعتمدة، ومن بينها طريقة جمع المعلومات التي قضت المحكمة المختصة بالمراقبة الاستخبارية الخارجية الأمريكية بأنها غير دستورية، وغيرها الكثير.
هذه الوقائع تنقلنا إلى نقطة خلافية قانونية وإعلامية مهنية، هل نشر مثل هذه النوعية من الصور والأخبار يأتي ضمن العمل المهني الذي يجب أن يقوم به العامل في الحقل الإعلامي من أجل نقل المعلومة والخبر والصورة والواقعة الى الرأي العام، أم أن هذا الأمر يدخل ضمن دائرة انتهاكات الحق في الخصوصية.
وتحديد دائرة الحق في الخصوصية مسألة معقدة يختلف فيها أساتذة القانون والمعنيون بحقوق الإنسان وبمدونات السلوك المهنية للإعلام، فهناك من يحصرون هذا الحق فيما يصدر عن الشخص في مكان خاص به كمسكنه وسيارته أو أدوات خاصة به كهاتفه ومراسلاته، فإذا صدر عنه سلوك في مكان عام يطرقه الجميع كالشارع أو النادي أو الملهى لم يعد مشمولاٍ بالحماية التي تحول دون نشره. وهناك من يتوسع في تفسير المكان الخاص بحيث يشمل المكتب الخاص والسيارة وكل مكان يكون مقصوراً على المدعوين إليه حتى لو كان ضمن مكان عام كالقاعات الخاصة في الفنادق الكبرى والنوادي، وهناك من يربطون بين الحق في الخصوصية وطبيعة السلوك، حيث يكون لصيق الصلة بالشخص كالحب والزواج والطلاق والثروة وغيره، وبصرف النظر عن هذه الاختلافات، فإن الأساس فيما تنشره الصحف أن يكون وراء نشره مصلحة عامة، ولذلك تجيز معظم قوانين النشر التعرض للمسلك الخاص للشخص إذا كان هذا المسلك يضر بمصالح عامة، ومع التسليم بكفالة حرية الصحافة والنشر كأحد المبادئ الأساسية التي تحرص عليها المجتمعات المتمدنة والتي تؤكدها الدساتير والقوانين، وقد تناولت العديد من الدراسات الإعلامية هذه الخصوصية على سبيل المثال دراسة سعيد نجيدة عام 2003 ، ودراسة أسماء الجيوشي 2007 ، ودراسة محمود عفيفي 2007 وغيرها من الدراسات.
إلا أن تلك الحرية ليست مُطلقةً من كل قيد، وإنما هي مُقيدة بضرورة احترام الحق في الخصوصية، وإلا وقع التصادم المحظور، وترتَّب على عدم احترام الحق في الخصوصية مسؤولية الصحيفة أو وسيلة الإعلام عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء عدم احترام هذا الحق. وينبني على ذلك أنه لابد من احترام الحد الفاصل بين الحق في الإعلام والحق في حرمة الحياة الخاصة، فرغبة الجمهور في معرفة خصوصيات المشاهير يجب أن لا تطغى على حق هؤلاء في خصوصياتهم، وتتعدد الجوانب التي يثيرها نشر أسرار الأفراد، فهناك من يرى أن نشر أخبار الأفراد بصورة تنتهك أسرار حياتهم الخاصة قد يؤدي إلى المساس بشرفهم واعتبارهم، فضلاً عن مساسه بحقوقهم في حياتهم الخاصة، ومن ناحية أخرى فإن النشر الذي يحيط بأسرار الأفراد قد يتطلع إليه الجمهور والرأي العام إذا كان هؤلاء الأفراد يرغبون في الحصول على ثقة المجتمع بسبب العمل العام الذي يتولونه أو يسعون إلى توليه.
ويشير مصطلح حقوق الإنسان إلى مجموعة من الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب، بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق والجنس وغير ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها: «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع»، ويعد بناء الهيكل القانوني لحقوق الانسان واحداً من أهم إنجازات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان منذ تأسيس المنظمة الدولية عام 1946 أناطت المنظمة بلجنة حقوق الانسان مهمة صياغة وثيقة دولية تهتم بتحديد ماهية الحقوق والحريات المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقد جاءت هذه الوثيقة التي أصبحت تعرف باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في شكلها النهائي في ثلاثة أجزاء، تم إنجاز الأول منها، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948/12/10 بإقرار الجمعية العامة له.
ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الحقوق يمكن تصنيفها إلى مجموعتين الاولى: هي مجموعة الحقوق المدنية والسياسية، وتضم الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والتحرر من التعذيب والمحاكمة العادلة، والحريات العامة مثل الحق في حرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وحقوق المشاركة السياسية وحق المساواة أمام القانون، والتحرر من الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتحرر من عقوبة قاسية وغير عادية، والتحرر من التمييز، والتحرر من المنفى، التحرر من العبودية، وعدم التعرض للتعذيب، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنقل، وحرية الاعتقاد، وحرية التعبير، وحرية الفكر، وحق اللجوء السياسي، والحق في محاكمة عادلة، وحق الحياة وحق التظاهر، وحق السلامة الشخصية، وحق الاقتراع العمومي، وتناولت المجموعة الثانية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل حق العمل والتعليم، وحرية الحياة الثقافية، وأكد الإعلان على عالمية هذه الحقوق واستنادها على المساواة بين البشر، وعلى الكرامة الإنسانية، وعلى حق جميع الأفراد في التمتع بهذه الحقوق دون تمييز من أي نوع .
ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تعددت على نحو متصاعد المواثيق الدولية مثل اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية ضحايا الحرب لسنة 1949، ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الصادر عام 1968، اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، ومشروع إعلان الأمم المتحدة عن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1994 ، ومع المتغيرات العالمية الجديدة زاد التركيز على عالمية حقوق الإنسان وأصبحت جزءاً من القانون الدولي بوجود أكثر من مائة معاهدة واتفاقية وعهد دولي وافقت وصدَّقت عليها معظم دول العالم، وأصبحت المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في العالم.
وتعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها عام 1993 من أكثر الهيئات التابعة للمنظمة الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تضطلع بالعديد من الوظائف وأهمها تزويد الدول بخدمات استشارية ومساعدات تقنية بناء على طلبها، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وإجراء حوارات مع الحكومات بهدف تأمين الاحترام لجميع حقوق الإنسان، ودعم أجهزة الأمم المتحدة القائمة المعنية بحقوق الإنسان، وأخيراً تعزيز التنفيذ الفعَّال لمعايير حقوق الإنسان، وتمَّ سرد حق الخصوصية بشكل واضح تحت البند الثاني عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى نص على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للتدخل التعسفي في خصوصياته أو في شؤونه الأسرية، أو المنزلية، أو في مراسلاته، ولا حتى إثارة حملات تستهدف شرفه وسمعته. ويمتلك كل إنسان الحق في الحصول على حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات.
فالحق في الإعلام وعلاقته بالحق في الخصوصية، لم يظهر بمفهومه الراهن سوى بعد الحرب العالمية الثانية على أن جذوره الفلسفية تمتد إلى أبعد من ذلك، فمصادر حقوق الإنسان بوجه عام عميقة الجذور، بعيدة المدى الزمني عبر التاريخ الطويل والثري للإنسانية جمعاء، لأنها تمتد لتشمل كل الفلسفات في المجتمعات القديمة والحديثة، وجميع الشرائع السماوية والرسائل الإلهية.
ولقد ورد الحق في الإعلام بالمواثيق الدولية مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59 (ء – 1) لعام 1946، والذي يعلن أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار التي تكرِّس الأمم المتحدة جهودها لها، وأن أحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، إن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعرض، وبنشر المعلومات دون سوء قصد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 127 (ء -2) لعام 1947، والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام في الحدود التي تسمح بها إجراءاتها الدستورية، بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوَّهة التي يكون من شأنها الإساءة إلى العلاقات الطيبة بين الدول، وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية، وإسهامها في دعم السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدول؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19: «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود».
فالحق في الإعلام هو حق الأفراد والجماعات والشعوب في الحصول على الأنباء والأفكار ومختلف أنواع المعلومات الصحيحة، وتلقيها ونقلها إلى آخرين بشتى الطرق الشرعية الممنوحة، سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة، أو بأي قالب فني، وبأي وسيلة دون اعتبار للمكان الجغرافي أو الحدود، لتعزيز المشاركة في توجيه الرأي العام، وصناعة القرار، وتحقيق التنمية، ويرتبط الحق في الإعلام ارتباطاً وثيقاً بحرية الإعلام، إذ يعتبر الإطار والامتداد القانوني لهذه الحرية. فالحق في الإعلام هو تلك الصلاحيات القانونية التي تمنح للأفراد ممارسة تلك الحريات الجزئية للإعلام، ويعني ذلك مجموعة من الحقوق المجردة للوصول إلى حقوق كاملة، وهذه الأخيرة تؤدي بدورها إلى الحق في تلقي الرسالة الإعلامية، وتمتد إلى صلاحيات قانونية تؤدي إلى الوصول للمعلومات الحقيقية والنزيهة بحيث تخول أصحابه القيام بمهنتهم بصفة موضوعية.
ولم تكتف المواثيق الدولية بكفالة الحق في الإعلام في الإعلام التقليدي كالصحافة والإذاعة والتليفزيون، بل امتد هذا الحق إلى الإعلام الإلكتروني الحديث، حيث امتد الى الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، حيث أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الانترنت في تموز/ يوليو 2012، «أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت، يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير». وحظي هذا القرار بالترحيب باعتباره أول قرار على الإطلاق للأمم المتحدة يؤكد أن حقوق الإنسان في العالم الرقمي يجب حمايتها وتعزيزها بذات القدر وذات الالتزام اللذين تجري بهما حماية حقوق الإنسان في العالم المادي، وفى نفس الوقت أعربت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء التأثير السلبي للمراقبة الإلكترونية، واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، على حقوق الإنسان، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يدعم بقوة الحق في الخصوصية، داعياً جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك هذا المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي.
وإذا كان الحق في التعبير وإبداء الرأي يعتبر من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن تكون له الحرية في التفكير وإبداء الرأي، فإذا كان هذا الشخص يمارس مهنة الإعلام فهي له أَولى وأخص، والصحافة بوصفها مهنة البحث عن الأخبار وعرضها والتعليق عليها، وعمل التحقيقات الصحفية وكتابة المقالات وغير ذلك من الأعمال الصحفية، فإن استخدام الصحفي لهذا الحق قد يتعارض مع حق الغير في صيانة حياته الخاصة، وأدى انتشار وسائل الإعلام بوجه عام والصحافة بوجه خاص، سواء المطبوعة أم الإلكتروني إلى زيادة هذا الخطر، إذ إنه مقيد بحق الأشخاص في صون حياتهم الخاصة من الانتهاك والتجريح.

لكن المشكلة المتعلقة بدور الإعلام في انتهاك الحق في الخصوصية لم يعد قاصراً على الأفراد العاديين، بل امتد إلى انتهاك حقوق الدول والمنظمات، فكثير من الباحثين يؤكدون على تأثير التطورات التكنولوجية والمعلوماتية التي تشمل الأقمار الاصطناعية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات الرقمية المتكاملة على سيادة الدولة القومية، فهذه الأدوات أصبحت أدوات للسيطرة الإيديولوجية وأدت إلى التقليل من قدرات الدول المختلفة على توجيه اقتصادياتها والتحكم فيها، أو تحقيق التقدم، كما أن تدفق المعلومات يؤثر بشكل سلبي على التركيبات الاجتماعية واستقرار الدول.
ويقول الباحث شيللر: إن ثورة المعلومات تؤدي الى تناقص السيادة القومية التي تقوم على قدرة الوطنيين في بلد معين على السيطرة على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل حدودها، وإن ثورة المعلومات تؤدي الى تناقص هذه السيادة عن طريق تزايد سيطرة الشركات عابرة القارات والحدود على الاقتصاد العالمي».

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)