حق الإطلاع على البيانات الشخصية في فرنسا

د. شريف يوسف خاطر
أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق – جامعة المنصورة

الملخص

لا خلاف اليوم في أن الحق في الخصوصية أحد الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل عام، فهو أساس بنيان كل مجتمع سليم، وهو حق سابق على وجود الدولة ذاتها، لذلك حظيت الحياة الخاصة للأفراد بحماية دستورية وقانونية كبيرة في دول العالم قاطبة، وشهدت السنوات الأخيرة استجابة تشريعية على مستويات مختلفة لوضع حماية فعالة لهذا الحق، وسايرها القضاء بتجاوب ملحوظ مؤيداً من الفقه لما للحياة الخاصة للأفراد من أهمية قصوى على كيان الفرد والمجتمع معاً.
وربما أصبح استخدام الحاسب الآلي كوسيلة لتخزين المعلومات عن جميع العامين بالقطاعين العام والخاص هادفا إلى تنظيم العمل داخل المؤسسة، ولكن هذا لا يمنع، ما لم يتدخل المشرع، من استعمال واستغلال هذه البيانات بطريقة غير مشروعة. كما أن تخزين هذه المعلومات والبيانات عن الأشخاص قد يتطلب مراجعة وتعديلاً وتحديثاً لها، وحظر استعمالها أو نقلها أو إطلاع الغير عليها إلا في إطار الضوابط التشريعية.

لذا فإن التدخل التشريعي لوضع حماية للحق في الخصوصية المعلوماتية أصبح أمراً لازماً في ظل عصر تكنولوجيا المعلومات وأصبحت حياتنا مكشوفة للغير ما لم يتم وضع ضوابط لحماية خصوصيتناً المعلوماتية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)