حق المتجنس في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والمحلية دراسة مقارنة

د. أشرف الرفاعي
أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص ومقررات المالية العامة والاقتصاد في كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يعالج هذا البحث حق المتجنس في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والمحلية، وبالرجوع إلى تشريعات الدول نجد أنها انقسمت بشأن تمتعه بهذا الحق إلى ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول: هو اتجاه بعض التشريعات الى المساواة بين المواطن الأصلي والمتجنس في الحقوق والالتزامات وبالتالي تمنح المتجنس هذا الحق، الاتجاه الثاني :هو اتجاه بعض التشريعات الى حرمان المتجنس من التمتع بهذا الحق بصفة مؤقتة، أما الاتجاه الثالث: هو اتجاه بعض التشريعات الى حرمان المتجنس من التمتع بالحق في الانتخاب بصفة مؤقتة ، وحرمانه من الترشيح بصفة أبدية. وقد تناول البحث هذه الاتجاهات الثلاث في دساتير وتشريعات بعض الدول الأوروبية كفرنسا وانجلترا ، وفي دساتير وتشريعات بعض الدول العربية . وخلصنا الى إقرار مبدأ المساواة بين المتجنس والمواطن الأصلي في معظم التشريعات الأوروبية ,أما في التشريعات العربية فقد كانت بعض التشريعات القديمة تقر مبدأ المساواة ثم عدلت عن ذلك في تعديلات لاحقة ، حيث تبنت بعضها الاتجاه الثاني ، وتبنت البعض الآخر الاتجاه الثالث ، والتشريع الوحيد في التشريعات العربية الذي أقر مبدأ المساواة بين المتجنس والمواطن الأصلي في حق الانتخاب والترشيح للمجالس المحلية هو التشريع البحريني .

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)