الإصلاحات الدستورية في الأردن بعد «الربيع العربي»

د. ليث النصراوين
أستاذ القانون الدستوري المشارك – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية

الملخص

تناولت هذه الدراسة الإصلاحات الدستورية التي تمت في الأردن على ضوء هبوب رياح “الربيع العربي”، وذلك من حيث بيان الظروف السياسية الداخلية والخارجية التي أحاطت بالدولة الأردنية ودفعتها إلى اتخاذ القرار بإجراء مراجعة شاملة لأحكام الدستور في عام 2011، حيث تم تسليط الضوء على المبررات والدوافع التي كانت وراء إصدار القرار بإجراء التعديل الدستوري، وتحديد الأدوار التي لعبتها كل من القوى الشعبية والسياسية الحزبية في عملية تعديل الدستور وحجم مشاركتها فيها. كما ركزت هذه الدراسة على ماهية التعديلات الدستورية التي تمت وبيان طبيعتها، وتحديد أثرها على النظام السياسي والدستوري الأردني وذلك من حيث مدى تحقيقها لمبدأ الفصل المرن بين السلطات، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وتكريس الحقوق والحريات العامة. فالدستور الأردني قبل تعديله في عام 2011 كان يمتاز بأنه يكرس سطوة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال الصلاحيات والحقوق الواسعة المقررة لها في مواجهة مجلس الأمة، فجاءت التعديلات الدستورية ووضعت قيودا وضوابط دستورية على ممارسة تلك الحقوق من جانب السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. أما بخصوص السلطة القضائية، فقد بينت هذه الدراسة التعديلات الدستورية ذات الصلة والتي هدفت إلى تعزيز استقلال القضاء وذلك من خلال إنشاء المجلس القضائي بقانون، وإنشاء محكمة دستورية مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
وفي مجال الحقوق والحريات الأساسية، فقد كان للتعديلات الدستورية لعام 2011 الأثر الإيجابي في تكريس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، وذلك من خلال إعادة التأكيد على بعضها، وإدراج حقوق دستورية جديدة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية الناظمة لها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث تم التركيز على التعديلات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات ومقارنتها بنظيراتها في الدساتير العربية التي صدرت بعد اندلاع الربيع العربي. وقد استمرت عملية الإصلاح الدستوري في الأردن بعد أن خمدت رياح الربيع العربي، حيث خضع الدستور الأردني لتعديلين اثنين محدودي الأثر على نصوصه وأحكامه في عامي 2014 و2016، والذين ساهما في إرساء ملامح العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين كل من الملك من جهة ورئيس الوزراء والوزراء من جهة أخرى.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)