دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ الشفافية في أسواق المال – دراسة تحليلية في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري
د. محمد صلاح عبدالله أبو رجب
د. طارق جمعة السيد راشد
كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
تعد الشفافية من أهم ركائز التعامل في سوق بورصة الأوراق المالية، وهي الرافد المهم لتنشيط الأسواق المالية بما يسهم في إتاحة المعلومات الملائمة إلى المستثمرين والمقرضين والمتعاملين في سوق المال بما من شأنه زيادة كفاءة ونشاط الشركات.
وليس ثمة حجاج في أن هناك ارتباط وثيقة عراه دون انفصام بين مبدأ الشفافية ومبدأي الإفصاح والإدارة الرشيدة اللذين يسهمان في تعزيز الشفافية وإنفاذها لتحقيق المساواة في المعرفة بين المتعاملين في الأوراق المالية.
ويظهر دور القضاء الإداري -الذي يناط به السهر على حماية المشروعية واحترام جادة القانون وضمان الانحناء أمام سيادته- جليًا في تعزيز مبدأ الشفافية في هيئات سوق المال بدوريه الرقابي والإنشائي من خلال أحكامه التي تسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والإدارة الرشيدة.
وتتمثل إشكالية البحث في بيان الدور الذي يؤديه القضاء الإداري في مجال تعزيز مبدأ الشفافية من خلال إرسائه لمبادئ تتعلق بالالتزام بالإفصاح عن المعلومات وحوكمة الشركات والإدارة الرشيدة، وكذلك من خلال دوره الرقابي في إلغاء قرارات جهة الإدارة التي تتعارض مع مبادئ الإفصاح والشفافية والمساواة وهو أمر به من العنت الكثير ويحتاج إلي مزيد بيان.