التطورات القضائية بخصوص طعن الغير في العقد الإداري

د. طارق محمد علي النحاس
عضو هيئة التدريس – كلية الحقوق –جامعة حمص – سورية

الملخص

لقد أفرزت السنوات الأخيرة تطورات قضائية مهمة فيما يتعلق بموضوع الطعن في العقد الإداري من قبل الغير سواء في إطار قضاء الإلغاء أو في إطار القضاء الكامل، فقد كان المبدأ هو عدم قبول دعوى الإلغاء ضد العقد الإداري إذ إن دعوى تجاوز السلطة لا تقبل إلا حيال القرار الإداري النهائي، وبالتالي تخرج المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية من ولاية الإلغاء إلى ولاية القضاء الكامل، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أدخل استثناءات على هذا المبدأ بقبوله الطعن بالإلغاء ضد شروط العقد التنظيمية القابلة للانفصال عن شروط العقد الأخرى، كما قبل الطعن بالإلغاء ضد عقود تعيين الموظفين العموميين غير المثبتين، وفي مرحلة لاحقة قرر مجلس الدولة قبول الطعن في العقد من قبل أي شخص متى لحقه ضرر في مصلحته بشكل مباشر وبقدر كافٍ في ولاية القضاء الكامل، وذلك في شرعية العقد أو بعض أحكامه غير التنظيمية والقابلة للقسمة عن العقد.
لقد اتجه مجلس الدولة الفرنسي في ضوء ذلك إلى جعل قاضي القضاء الكامل هو المختص في منازعات العقد الإداري، بعد توقيعه لرغبته بتوحيد الجهة المختصة بمنازعات العقود، مما أدى إلى تقلص مساحة اختصاص قضاء الإلغاء في مجال العقود الإدارية لصالح اختصاص القضاء الكامل، وهو ما أدى إلى تقلص نطاق القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)