كلمة العدد
الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
بإصدار المرسوم الأميري المتعلق بتشكيل مجلس إدارته الذي ضم كفاءات كويتية ذات خبرات حقوقية وقانونية متنوعة، يكون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت قد استكمل واحداً من الإجراءات المهمة، التي ستساعده على بدء أعماله، بعد صدور القانون الخاص به الذي يحمل رقم 67 لسنة 2015، والمعدل في 3 أبريل 2018. ومن المعلوم أن إنشاء هذا الديوان قد جاء في إطار تعاون الكويت مع مقتضيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 الذي يشجع في فقرته الثالثة الدول الأعضاء على: «إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وكذلك استجابة لمقترح من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى مراجعة سجل الكويت في العام 2010، وهو أمر قد نفذته عدة دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وقطر وغيرهما. وإلى جانب ذلك، فقد كان إنشاء هذا الإطار الحقوقي الرسمي مطلباً …
الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
بإصدار المرسوم الأميري المتعلق بتشكيل مجلس إدارته الذي ضم كفاءات كويتية ذات خبرات حقوقية وقانونية متنوعة، يكون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت قد استكمل واحداً من الإجراءات المهمة، التي ستساعده على بدء أعماله، بعد صدور القانون الخاص به الذي يحمل رقم 67 لسنة 2015، والمعدل في 3 أبريل 2018. ومن المعلوم أن إنشاء هذا الديوان قد جاء في إطار تعاون الكويت مع مقتضيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 الذي يشجع في فقرته الثالثة الدول الأعضاء على: «إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وكذلك استجابة لمقترح من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى مراجعة سجل الكويت في العام 2010، وهو أمر قد نفذته عدة دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وقطر وغيرهما.
وإلى جانب ذلك، فقد كان إنشاء هذا الإطار الحقوقي الرسمي مطلباً لعدد من الشخصيات وهيئات المجتمع المدني الكويتية خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تطوير العمل المؤسساتي في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز الوعي والثقافة بشأن ذلك، خاصة وأن دولة الكويت كانت سبَّاقة للنص على مثل هذه القيم منذ وقت مبكر في مبادئ وأحكام الدستور الكويتي الصادر في 1962، لكن توسع الأعمال والأجهزة الحكومية وتعقد مظاهر ومشكلات الحياة الاجتماعية طرحا عدة تحديات في عدة مجالات ومن بينها مجال الحريات وحقوق الإنسان.
لقد نص القانون المنشئ للديوان في مادته السادسة على خمسة عشر اختصاصاً ذات علاقة مباشرة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، تشمل خاصة إبداء الرأي وتقديم التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى ما يحال إليه من مجلس الأمة ومجلس الوزراء (الفقرة 1)، وإعداد الدراسات القانونية والواقعية وإصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت (الفقرتان 2و5)، وتلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية (الفقرة 3). كما تضمنت هذه الاختصاصات أيضاً متابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الكويت والتقدم بالاقتراحات اللازمة للجهات المعنية بشأن سلامة تطبيقها (الفقرة 4)، بالإضافة إلى متابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية (السجون) ومراكز التوقيف (الحبس المؤقت) ودور الرعاية المختلفة، من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها (الفقرة9).
إن مما لاشك فيه أن هذه الاختصاصات تعد جوهرية ومهمة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في أي بلد، وقد كان القانون رقم 67 لسنة 2015 مصيباً في ذلك، ومن شأن حسن تنفيذ الديوان لها أن يمنحه فعالية وصدقية، ويجعل منه قيمة مضافة للمؤسسات الرسمية في الكويت، خاصة وأن القانون نص على توفير كافة الإمكانيات له والتي تتضمن الاستعانة بأمين عام وبعدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين.
من جهة أخرى، يرى البعض أن تبعية الديوان لمجلس الوزراء ربما تقلل من فعاليته وتجعله تحت وصاية الحكومة وأجهزتها مما يعوق أعماله التي تتخذ شكل طابع رقابي في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، لكن البعض الآخر يرد على ذلك بأن هذه التبعية إدارية جزئية لأن تسمية الرئيس ونائبه تكون بشكل مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة. وإذا كانت المذكرة التفسيرية للقانون قد سعت إلى توضيح ذلك بالنص على أن الديوان «ليس جهة إدارية أو حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد،..بل هو جهاز وطني دائم يعنى بحقوق وحريات الإنسان»، إلا أن الإرادة السياسية للحكومة ومجلس الأمة وطريقة عمل مجلس الإدارة هما من ستحددان فرص نجاح هذا الإطار الحقوقي الوطني الجديد باعتباره فرصة لتطوير ثقافة وواقع حقوق الإنسان في البلاد.
وأخيراً وبمناسبة السنة الجامعية الجديدة، نجدد الدعوة للمفكرين والباحثين في المجالات القانونية والشرعية بمختلف كليات القانون العربية إلى المشاركة بأبحاثهم في أعداد المجلة المقبلة، والتي توسعت قاعدة قرائها ومتابعيها لتشمل مختلف الجامعات العربية ومراكز البحث وطيفا من الجامعات الأجنبية، وهو ما يحقق الفائدة العلمية ويعزز التفاعل البحثي المطلوب.
المحتوى
إشكالات الانتفاع في نظام شقق التمليك
د. صالح ناصر العتيبي
أستاذ القانون الخاص المشارك - كلية القانون الكويتية
أهم مستحدثات قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد رقم 13 لسنة 2016
د. بدر سعد العتيبي
محام لدى محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وعضو جمعية المحامين الكويتية
فكرة العقد المتعدي الغرض
أ.د. عدنـان إبراهيم سـرحان
أستاذ القانون المدني - جامعة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة
أ.د. محمـد سليمـان الأحمـد
أستاذ القانون المدني - جامعة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة
العينات البيولوجية على محك براءة الاختراع: مقاربة أخلاقية – قانونية
أ.د. عبد الحفيظ أوسكين
أستاذ أخلاقيات علم الأحياء (البيوإتيك) - كلية الطب وكلية الحقوق - جامعة وهران - الجزائر
أثر التغيرات التكنو- قانونية في إبرام العقد: دراسة في القانون القطري وبعض العقود الإلكترونية النموذجية
د. عبدالله عبدالكريم عبدالله
أستاذ القانون المدني المشارك، كلية القانون، جامعة قطر
استشهاد القضاء الدستوري بالدساتير والأحكام الأجنبية لتفسير الدستور الوطني
د.عصام سعيد عبد العبيدي
أستاذ القانون العام المشارك - كلية القانون - جامعة الشارقة - الإمارات
جريمة الإثراء غير المشروع بين القبول والرفض: دراسة مقارنة
د. أنور محمد صدقي المساعدة
أستاذ القانون الجنائي المشارك - قسم القانون - كلية أحمد بن محمد العسكرية - الدوحة، قطر
الوسائل المستحدثة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري: التجربة الفرنسية أنموذجاً
د. جهاد ضيف الله ذياب الجازي
أستاذ القانون الإداري المساعد - كلية القانون، جامعة عمان العربية - الأردن
التنفيذ المبكر للمعاملات التجارية في قانون الاتحاد الأوروبي
د. نورة ميميتي
أستاذة القانون التجاري المساعدة - كلية القانون الكويتية العالمية
التحكيم ومدى إعمال مبدأ سلطان الإرادة: دراسة مقارنة بين قانون التحكيم البريطاني وقانون الأونسيترال النموذجي وقانون التحكيم القطري الجديد لعام 2017
د. حسام بطوش
استاذ القانون التجاري المشارك - ورئيس قسم القانون الخاص - كلية القانون - جامعة قطر