كلمة العدد
إعلان قانوني عربي جديد لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
في مبادرة حقوقية عربية رسمية جماعية، أقرَّت جامعة الدول العربية إعلانًا جديدًا لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف. ويكتسي هذا الإعلان أهميته من تزامنه مع زيادة وتيرة جرائم العنف ضد المرأة في عدد من الدول العربية، وارتفاع الأصوات الحقوقية والاجتماعية المُطالِبة بإقرار إجراءات عملية وفعَّالة للتصدي لهذه الجرائم التي تحوَّلت إلى ظاهرة متدثرة بمبررات زائفة لا يمكن قبولها.
وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماعات الدورة الـ 49 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في 22 فبراير 2022.
الاستقرار القانوني ومشكلات إعداد وصياغة التشريعات والقوانين
في مبادرة حقوقية عربية رسمية جماعية، أقرَّت جامعة الدول العربية إعلانًا جديدًا لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف. ويكتسي هذا الإعلان أهميته من تزامنه مع زيادة وتيرة جرائم العنف ضد المرأة في عدد من الدول العربية، وارتفاع الأصوات الحقوقية والاجتماعية المُطالِبة بإقرار إجراءات عملية وفعَّالة للتصدي لهذه الجرائم التي تحوَّلت إلى ظاهرة متدثرة بمبررات زائفة لا يمكن قبولها.
وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماعات الدورة الـ 49 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في 22 فبراير 2022. وتضمن الإعلان تمهيدًا وإحدى عشر مادة، حيث أكد واضعوه – في مقدمته – التسليم بـ «المكانة المحورية للمرأة في المجتمع، وكونها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم، في ظل الإنصاف الذي أقرَّته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة». كما شدد على أن «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأنه من حق كل إنسان أن يحيا حياة كريمة آمنة خالية من العنف».
وسجّل الإعلان خطورة ظاهرة العنف المُمارَس ضدّ المرأة والفتاة، وما ينجم عنها من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وأمنية؛ بما فيها العنف الواقع في ظل الاحتلال، والنزاعات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والإرهاب. ثم خلص إلى الإقرار بوجود حاجة ماسة إلى اعتماد إجراءات وآليات كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، والوقاية منه، والتصدي له، بإرادة سياسية ومجتمعية، والتزام قانوني صريح.
وقد عرَّف الإعلان في المادة (1) العنف ضد المرأة والفتاة بأنه: «كافة أعمال العنف على مستوى الأسرة والمجتمع، والتي من شأنها أن تُسبب للمرأة والفتاة، على حد سواء، أضرارًا مادية أو معنوية، بما فيها العنف الجسدي والجنسي والنفسي، أو التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحقوق والحريات، ويشمل هذا العنف – على سبيل المثال لا الحصر – العنف الأسري والمنزلي والمجتمعي والرقمي». وما يُلاحَظ هو أن هذا التعريف يُعدُّ موسَّعًا وشاملًا، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة، ويتضمن قدراً كبيرًا من الدقة؛ بما يساعد في التصدي القانوني والإداري لتلك الأعمال؛ بإجراءات استباقية وفورية ولاحقة.
ونصت المادة (2) على أن هذا الإعلان «يعد التزامًا من الدول العربية بحماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة، وتعزيزًا لجهود القضاء على كل أشكال التمييز ضدهن». فيما دعت المادة (3) منه الدولَ الأعضاء إلى أن «تعمل على تعزيز التدابير التشريعية والإجراءات القانونية لحماية المرأة والفتاة، وضمان وصولهما للعدالة حال تعرضهما لأي عنف، وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم العنف في حقهما من العقاب». وفي هذا دعوة صريحة إلى تعزيز الأساس القانوني والتشريعي لسن قوانين وتدابير رادعة.
وأكدت المادة (4) من الإعلان ضرورة أن «تلتزم الدول الأعضاء باعتماد وتعزيز سياسات المساواة بين المرأة والرجل، وتطوير برامج وخطط عمل وطنية فاعلة وشاملة لتمكين المرأة وحمايتها، وخاصة خلال حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة وما يترتب عنها، مع العمل على تضمين تدابير مناهضة العنف ضدّ المرأة والفتاة في السياسات التنموية الوطنية».
وفي جانب الإجراءات العملية والعلاجية، نصت المادة (7) من الإعلان على «أهمية تقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية للمرأة والفتاة ضحايا العنف، وإنشاء ودعم مراكز إيواء ورعاية وإعادة تأهيل متخصصة في هذا المجال للضحايا، ومساعدتهن على الاندماج في المجتمع». وهذا الأمر يغطي مرحلة ما بعد التعرض لأي اعتداء أو عنف، وهو أمر يستجيب للمعايير الدولية المنصوص عليها في هذا المجال.
وفي الجانب الوقائي، شدَّد واضعو الإعلان في المادة (8) على «أهمية التوعية، من خلال البرامج والمناهج التعليمية في كافة مراحل التعليم، بحقوق المرأة والفتاة ومكانتهما في المجتمع وفق مبادئ حقوق الإنسان بما يرسخ قيم وثقافة التسامح والاحترام المتبادل». ولا شك في أن هذه الإجراءات مهمة، ويجب أن تتحوّل إلى برامج مستمرة لضمان تأثيرها الإيجابي على سلامة المرأة وأمنها، ونيلها كل حقوقها، وتدعم أدوارها الاجتماعية والتنموية الرائدة.
ويجادل كثيرون – عن حق – بأن الإعلانات الحقوقية تفتقد القيمة القانونية الإلزامية للدول والهيئات، لكنها – بلا شك – إطار دولي وإقليمي، ودعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، تحت طائلة العقوبات والتوبيخ في المنظمات الإقليمية والدولية.
إن تكريم المرأة من تكريم الإنسان الذي أقرّه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
(سورة الإسراء، الآية 70). وأوصى به رسولنا الكريم في أحاديث كثيرة، من بينها: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا…». لذلك فإن المجتمعات العربية والإسلامية مدعوة – أكثر من غيرها – إلى احترام المرأة وتمكينها من كل حقوقها، وتعزيز دورها؛ لأن ذلك يجد أساسه في دينها وشريعتها، ثم في دساتيرها وقوانينها، وكذلك في اتفاقيات وقوانين العالم الذي تعيش في كنفه ومعه، إلى جانب قيم ومبادئ العدالة، والمساواة، والتضامن، والتكافل. كما أنها مدعوة، من خلال السلطات الدستورية والهيئات والمؤسسات الإدارية والتنفيذية الحاكمة، إلى سن كل القوانين اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات الحازمة، والخطوات الضرورية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، في إطار الوحدة الاجتماعية والتضامنية بين مختلف فئات المجتمع.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
قاعدة استبعاد الأدلة المُتـَحصـَّلة من الإجراء الباطل دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجزائية الكويتي والأمريكي
د. يوسف حجي المطيري
أستاذ القانون الجزائي المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت
دور سلطات الضبط الإداري في حماية الغذاء من التلوث في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية دراسة تحليلية مقارنة
د. محمد بن حسن القحطاني
أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارك
كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
جدة، المملكة العربية السعودية
د. صفاء محمود السويلميين
أستاذ القانون الإداري المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك
إربد، المملكة الأردنية
الإطار القانوني لمعالجة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها في زمن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) دراسة تحليلية
د. رانا مصباح عبد الرزاق
أستاذ القانون الجنائي المساعد
قسم القانون، عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
الرياض، المملكة العربية السعودية
منصات التواصل الاجتماعي ومسؤوليتها القانونية عن المحتوى غير المشروع
د. محمود محمد أبو فروة
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون، كلية العلوم والدراسات الإنسانية
حريملاء، جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية
جدلية التعويض العقابي في القانون المدني الإشكالية … والإمكانية(*) دراسة نقدية مقارنة في الفلسفة والتأصيل بين المدرستين الأنجلوسكسونية واللاتينية (الجزء الثاني)
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني
كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة، قطر
المسؤولية الجزائية عن الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية: دراسة مقارنة
د. أحمد محمد العمر
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية القانون، جامعة صحار، سلطنة عُمان
التحكيم في النزاعات الرياضية: دراسة مقارنة بين التشريعين المغربي والكويتي وتشريعات أخرى
أ. د. رشيد الطاهر
أستاذ قانون الأعمال
مختبر البحث، قانون الأعمال
جامعة الحسن الأول، مدينة سطات، المملكة المغربية
سياستا التجريم والعقاب في المجال البيئي بالجزائر دراسة نقدية وتحليلية
أ. د. جواد عبد اللاوي
أستاذ التعليم العالي
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مستغانم، الجزائر
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في السياسة العقابية الجزائرية
د. راضية مشري
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 مايو 1945، قالمة، الجزائر
د. مونة مقلاتي
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 مايو 1945، قالمة، الجزائر
مراقبةُ الشريك مسرح الجريمة من بعد باستخدام كاميرات المراقبة دراسة مقارنة في ضوء المادتين (48/3) و(49) من قانون العقوبات العراقي
د. هوزان حسن محمد
مدرس القانون الجنائي
كلية القانون، جامعة دهوك، العراق
السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في تفسير نصوص التشريع والإضافة إليها: دراسة لحكم المحكمة الدستورية الكويتية في الدعوى رقم 5 لسنة 2021 (دستورية) بشأن جريمة التشبـّه بالجنس الآخر
أ. د. يسرى محمد العصار
أستاذ القانون العام
كلية القانون الكويتية العالمية وجامعة القاهرة
التعليق على حكم المحكمة الدستورية الكويتية في الدعوى رقم 5 لسنة 2021 بشأن عدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فيما يخص «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»
د. صقر عيد الرويس
أستاذ القانون العام المشارك
كلية الحقوق، جامعة البحرين
تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا – دائرة التمييز الكويتية (الأحوال الشخصية) رقم 26/85 (فكرة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الكويتية)
أ. خالد سالم السعيدي
عضو هيئة تدريس مساندة
كلية القانون الكويتية العالمية
أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية
لجنة التدقيق في الشركات المُدرجـَة بموجب قانون حوكمة الشركات الكويتي (KCGC): دراسة قانونية مقارنة
د. عبدالله الشبلي
أستاذ القانون الخاص المساعد
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
دولة الكويت
نظرية أصحاب المصالح وقانون الشركات اللبناني: دراسة مقارنة
د. هيثم فضل الله
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية
الفرع الفرنكفوني للقانون