دور سلطات الضبط الإداري في حماية الغذاء من التلوث في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية دراسة تحليلية مقارنة

د. محمد بن حسن القحطاني
أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارك
كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
جدة، المملكة العربية السعودية

د.صفاء محمود السويلميين
أستاذ القانون الإداري المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك
إربد، المملكة الأردنية

الملخص

تستمد الإدارة مشروعيتها ومسؤوليتها في الرقابة على الغذاء، وتُقيم مسؤوليتها، انطلاقًا من الأساس الديني والتشريعي الذي يحمي الغذاء. وتنشأ هذه المسؤولية على الدولة، وتتحمل هذه المسؤولية؛ لما للغذاء من الأهمية القصوى في حياة الإنسان ودعمه؛ بوصفه ركنًا أساسيًّا من أركان الدولة.
وتبرز أهمية الدراسة في بيان دور الحماية القانونية للغذاء. وتتركز الإشكالية الرئيسة في مدى كفاية التشريعات المتعلقة بالرقابة والحماية، وتحديد الجهات الإدارية المركزية، واللامركزية، المسؤولة عن تحقيق هذه الرقابة والحماية، ومدى استقلال أعمالها بعضها عن بعضٍ؛ فضلًا على مدى كفاية الجزاءات الإدارية اللازمة لتحقيق الحماية الكافية للغذاء.
وخلصت الدراسة إلى تنوع العقوبات الإدارية، وتعدد التشريعات الناظمة لحماية الغذاء، كما توصي بوجوب تشديد العقوبات، وتضمين الدستور نصا صريحًا لحماية حق الإنسان في بيئة سليمة خالية من كل أشكال التلوث، بما فيها التلوث الغذائي، وبما يكفل حقه في الصحة.
كلمات دالة: الرقابة على الغذاء، والحماية القانونية للغذاء، والمواصفات والمقاييس، والتلوث الغذائي، والصحة العامة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)