الأدوات الدستورية والتشريعية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في النظام القانوني الكويتي

د. خالد فايز الحويلة
أستاذ القانون العام المساعد
قسم القانون –  كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – الكويت

الملخص

تعد جائحة كورونا المستجد أحد أخطر الأزمات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، حيث أصبح هذا الوباء يهدد الصحة العامة على مستوى العالم، مما جعل منظمة الصحة العالمية تعتبره وباءً عالمياً نتيجة سرعة انتشاره من ناحية، وعدم وجود اللقاحات اللازمة للعلاج منه من ناحية أخرى، مما دفع دول العالم ومنها دولة الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك الوباء والحد من انتشاره.
ولا شك أن من ضمن هذه الإجراءات بل وأهمها الإجراءات القانونية التي ستلجأ إليها الدولة، لذا سوف نعرض في هذا البحث لأهم الأدوات الدستورية والتشريعية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في النظام القانوني الكويتي، حيث سنتاول تشريعات الضبط العام بنوعيها الضبط التشريعي ولوائح الضبط الإداري، ودورها في مواجهة هذا الوباء، كما سنعرض أيضاً للأدوات الدستورية التي من الممكن للدولة اللجوء إليها بصدد مواجهة تلك الأزمة كإعلان حالة الأحكام العرفية، بالإضافة إلى إصدار لوائح التفويض، وذلك في حال ما اقتضت الضرورة والأوضاع إلى ذلك.

كلمات دالة: الضبط التشريعي، الضبط الإداري، الحكم العرفي، لوائح التفويض، الحجر الصحي، حظر التجول الجزئي، حظر التجول الكلي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)