التدابير البديلة في قانون الأحداث الأردني وآلية تنفيذها في ضوء المعايير الدولية

د. حسن عوض سالم الطراونه
أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية

الملخص

تتناول هذه الدراسة التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (24) من قانون الأحداث الأردني، وآلية تنفيذها باعتبارها وسائل بديلة عن حجز حرية الأحداث، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها عدم كفاية النصوص القانونية التي تبحث في كيفية تنفيذ التدابير البديلة بحيث لا توضح الآليات المتبعة في حال تم الاخلال بتنفيذ التدابير البديلة، هذا من جانب، أما من جانب أخر فقد أوصت الدراسة بعدة أمور، أهمها ضرورة تعديل النصوص القانونية وإزالة الغموض الذي يعتريها وخاصة فيما يتعلق بأسس ومعايير اختيار التدبير المناسب بحق الحدث الجانح.
بالإضافة إلى ضرورة النص على مسؤولية متسلم الحدث في حالة إخلاله بتنفيذ الالتزامات الواجبة عليه في قرار الحكم، وأخيراً لابد من اعتبار وقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحق الأحداث كأحد التدابير البديلة المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون الأحداث منعاً للخلط وذلك يعد حلاً لما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز بعدم جواز وقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحق الأحداث.

كلمات دالة: التدابير البديلة، المصلحة الفضلى، وقف تنفيذ العقوبة، إعادة دمج الحدث، التدابير غير الاحتجازية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)