المحكمة الدستورية الكويتية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية دراسة تطبيقية تحليلية

المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي

الملخص

ترصد هذه الدراسة التطبيقية التحليلية أحدث التغييرات التي طرأت على اختصاص المحكمة الدستورية، والإجراءات الواجب اتباعها على إثر صدور القانون رقم (109) لسنة(2014)، وتتضمن فحص وتقييم القانون المذكور والأحكام الدستورية الصادرة تطبيقاً له. ويحمل البحث في ثناياه أربعـة مباحـث: أولـها تمهيـدي يوضح موقع المحكمة الدستورية بين باقي السلطات في الدولة، ويؤكد عدم انتمائها لأي منها، عبر استخلاص قانوني لم يطرح من قبل، وثانيها مبحث يعرض للقيمة القانونية لقانون المحكمة الدستورية، انتهى فيه الباحث إلى أن القوة القانونية لقانون إنشاء المحكمة الدستورية تضاهي في قيمتها النصوص الدستورية والقوانين الأساسية استناداً لما سبق وأن قررته المحكمة الدستورية في ظل العمل بقانون إنشائها.
وانصب المبحث الثالث على دراسة المستجدات القانونية الشكلية والموضوعية التي سنها القانون رقم (109) لسنة(2014) وموقف المحكمة من التعاطي معها، أما المبحث الرابع فتم تخصيصه لتقدير القانون آنف الذكر وبيان أهم المثالب القانونية التي انتابته.
وانتهى مطاف البحث بالخاتمة التي وجَّه من خلالها الباحث رسالتين إحداهما للمشرع لعلاج النقد الموجه للقانون، والثانية للمحكمة الدستورية لضمان التطبيق السديد للقانون الجديد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)