المفاوضة الجماعية ودورها في تسوية منازعات العمل الجماعية: دراسة مقارنة

د. شوّاخ بن محمد الأحمد
أستاذ مشارك – كلية الحقوق – جامعة دار العلوم – الرياض – المملكة العربية السعوية – عميد كلية الحقوق بجامعة حلب سابقاً

الملخص:

تناول البحث تعريف المنازعات العمالية الجماعية، وبيَّن عناصرها من حيث الأطراف والموضوع والمرحلة التي وصل إليها النزاع، ونظراً لخطورة تلك المنازعات، فقد خصتها القوانين محل الدراسة بوسائل ودية من أجل تسويتها بأقل التكاليف، ومن بين تلك الوسائل المفاوضة الجماعية؛ لهذا بيّن البحث ماهية المفاوضة الجماعية من خلال تعريفها في اللغة والاصطلاح، وتحديد أطرافها، فتبين أن الجماعية تتحقق من جهة العمال حيث تمثلهم في المفاوضة منظمتهم النقابية، أو كما يسميها البعض مؤسسة الصوت ليعوض الضعف الذي يعاني منه العامل، أما بالنسبة لصاحب العمل فلا تشترط الجماعية من طرفه.
وأوضح البحث خصائص المفاوضة كوسيلة متحضرة، رضائية، ودية، مباشرة، ديموقراطية، وعدد شروطها، وتناول البحث توضيح أهمية المفاوضة الجماعية وآثارها. لهذا فإنّ نطاق البحث من الناحية الموضوعية تحدد بدراسة المنازعة العمالية الجماعية باعتبارها محلاً للمفاوضة الجماعية، ومن ثم حدد ماهية المفاوضة الجماعية وبيّن أهميتها وآثارها. تبين لنا أنّ المفاوضة الجماعية تشكل اليوم جزءاً مهماً من علاقات العمل لما تتضمنه من آليات تسمح بتنظيم العمل وشروطه، وبالتالي تعمل على عدم إثارة المنازعات، كما أنّها تملك من الآليات ما يسمح بتسوية وإزالة الشوائب السلبية التي يخلفها النزاع في نفوس أطرافه؛ لهذا نوصي في النظام السعودي بضرورة إدخال آلية المفاوضة الجماعية لتسوية المنازعات الجماعية، كما نوصي بالنسبة للتشريعات التي اعتمدت المعيار العضوي في تحديد المنازعة الجماعية بضرورة العدول عن ذلك واعتماد المعيار العددي لكي يوسع من مفهوم المنازعة الجماعية التي تتطلب آلية سريعة لحسمها.

كلمات دالة: منازعة جماعية، وسيلة ودية، وسيلة رضائية، اتفاقية عمل جماعية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)