بعض إشكاليات التحكيم القضائي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1995 وسبل التغلب عليها

أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع
أستاذ القانون العام وعميد كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يعتبر التحكيم من أقدم صور حل المنازعات بين البشر منذ وجدت المجتمعات الإنسانية، أي أنه وجد قبل أن توجد الدولة أصلاً وما تبعها من تنظيمات قضائية تتولى فض المنازعات القائمة بين أفراد المجتمع، وهو يقوم على اتفاق الأطراف على إحالة نزاع بينهم على أفراد أو هيئات للحكم بينهم، ويعد تبعاً لذلك بمثابة نوع من العدالة الخاصة التي ينظمها القانون وتسمح بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العام(). ولا غرابة والأمر كذلك أن نجد أن التحكيم في الكويت كان قائماً قبل أن تنشأ الدولة الكويتية الحديثة بأنظمتها ومؤسساتها المختلفة، بما في ذلك السلطة القضائية، التي لم تظهر إلا في النصف الثاني من القرن الحالي، ولعله مما ساعد على قيام التحكيم في الكويت منذ ذلك التاريخ القديم هو طبيعة المجتمع الكويتي الذي تسوده النزعة التجارية في معظم مناحي الحياة الاقتصادية، وهو ما ألقى بظلاله على النظام اللازم لفض منازعات الناس حين نشوئها، فكان التحكيم سبيلاً مناسباً لذلك.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)