جرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والكويتي
د. عماد الدين محمد كامل عبد الحميد
أستاذ القانون الجنائي المساعد – كلية الإمام مالك للشريعة والقانون – دبي – الإمارات
الملخص
تناول هذا البحث موضوع جرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والكويتي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وتبدو أهمية موضوع البحث في بيان كيفية ارتكاب الركن المادي والركن المعنوي لجرائم الاتجار بالبشر في ظل التقدم التكنولوجي العلمي الحديث، ومن قبل عصابات الإجرام المنظم، وفي بيان السياسة العقابية التي انتهجها كل من المشرع الإماراتي والمشرع الكويتي لمواجهة ومكافحة ارتكاب تلك الجرائم، في ظل المناخ العالمي المتطور.
وكان منهج دراسة موضوع هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن، بين القانونين الإماراتي والكويتي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وأهم نتائج هذا البحث أنه وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر لا تنعقد المسؤولية الجنائية لمرتكب تلك الجرائم، إذا ما تم ارتكابها بموافقة المجني عليه أو برضائه، أما وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي فإنه تنعقد المسؤولية الجنائية لمرتكب تلك الجرائم بمجرد ارتكابها، حتى ولو تم ارتكابها بموافقة المجني عليه أو برضائه ومن دون استخدام أي من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي.
وانتهينا إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة وضع المشرع الكويتي نصاً يجرم نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لكي يكفل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة من قبل عصابات الإجرام المنظم.
كلمات دالة: الجريمة المنظمة، مكافحة الاتجار بالبشر، حماية الضحايا، السياسة العقابية، المسؤولية الجنائية.