مصير اللقائح البشرية الفائضة عن عملية التلقيح الاصطناعي وفقاً لأحكام النظام السعودي والقانون الإماراتي- دراسة مقارنة

فهيم عبدالإله الشايع
باحث دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة

الملخص

يثير مصير اللقائح البشرية بعض المشاكل على الصعيد الواقعي، ويقف خلف هذا جملة أسباب أهمها غموض المركز القانوني للقائح البشرية بصورة عامة، الذي ينعكس بدوره على اللقائح البشرية الفائضة، إذ يشكل تحديد المركز القانوني لها، الانتقال من تحريم التصرف بها بالقتل أو التبرع للغير من اعتبارها جرائم يصل بها بعض الفقهاء إلى مستوى جرائم الإجهاض أو القتل إلى جواز إعدامها بالترك أو الفعل، وتقف وراء هذه الاتجاهات مصالح متعارضة، وأهمية دراسة هذه المشاكل تتزايد تبعاً لتزايد طالبي المساعدة على الإنجاب بهذه الطريقة، التي يقابلها تخوف تشريعي من تنظيمها تاركاً الكثير من حالاتها للقواعد العامة.
وتعد مناقشة مصير اللقائح البشرية الفائضة عن حاجة التلقيح الاصطناعي من المواضيع الحديثة، سواء أكان ذلك على مستوى التشريع، إذ تختص هذه الدراسة بما تناوله النظام السعودي والقانون الإماراتي لمصير اللقائح البشرية الفائضة، أم على مستوى الموضوع، الذي يناقش مشكلة مستقلة عن مدى مشروعية التلقيح الاصطناعي ككل، وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات، لعل أهمها توضيح المركز القانوني للقائح البشرية الفائضة.
الكلمات الدالة/ اللقائح الفائضة، التلقيح الاصطناعي، الأجنة، التجميد، البويضة الإنثوية، الحيوانات المنوية الذكرية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)