قراءة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬103‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الأردني كمصدر‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬الأردني

د. عبد الله الضمور
أستاذ مشارك – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية

الملخص

تشكّل المادة (103) من الدستور الأردني أهم معالم النظام القانوني والقضائي في الأردن بسبب يُعزى إلى تضمنها للعديد من المفاهيم والمحددات القانونية في إطار القانون الدولي الخاص الإجرائي والموضوعي. يستهدف هذا البحث تحديد أبرز هذه الجوانب في إطار نظرة متفحصة لأهم المبادئ والأحكام التي يمكن استخلاصها من النص الدستوري، بغية تشكيل حكم القانون الدولي الخاص وتطويره في الأردن.
ويخلص الباحث إلى تقرير وبلورة جملة من المبادئ والأفكار المكرسة في هذا النص كتحديد هوية النظام القانوني في الأردن، ومناقشة مدى اتفاق العديد من التشريعات الإجرائية والموضوعية مع أحكام النص الدستوري، وعلى الأخص ما تعلق بجوانب الاختصاص الدولي للمحاكم الدينية في الأردن، وبيان إمكانية تطبيق النظام القانوني العابر للحدود ضمن منهج إعمال مبادئ القانون الدولي الخاص المقررة في القانونين الدولي والمقارن من أجل إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة ضمن معايير احترام خصوصية العلاقات الدولية الخاصة، وتحقيق اليقين القانوني، وصيانة سيادة الدولة والنظام العام.

كلمات دالة: الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية، المحاكم الدينية، العرف والعادة الدولية، مبادئ القانون الدولي الخاص،lex mercatoria .

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)