اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل: دراسة تحليلية مقارنة
د. شواخ بن محمد الأحمد
أستاذ مشارك – كلية الحقوق – جامعة دار العلوم – المملكة العربية السعودية
الملخص
لما كان التزام العامل القانوني بالمحافظة على الأسرار التي اطلع عليها أثناء عمله؛ يعني عدم إفشائها، أي عدم نقلها للغير، كما أن هذا الالتزام ينقضي بانتهاء عقد العمل في قانون العمل السعودي، لهذا يلجأ صاحب العمل إلى إدراج شرط «بند» في عقد العمل، أو بموجب اتفاق لاحق يمنع العامل من منافسته المحتملة بعد انتهاء العقد، لكن مثل هذا الاتفاق أو الشرط يضع قيداً خطيراً على حق العامل في العمل، حيث يعد العمل عنصراً أساسياً في حياة كل فرد، لذلك كان لابد من تنظيمه بطريقة تحمي مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي الوقت نفسه لا تضر بحق العامل في العمل، الذي يعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، بالإضافة إلى حماية حرية التجارة والصناعة.
لهذا فإن دراستنا لاتفاق أو شرط عدم المنافسة تناولت أولاً تحديد ماهية هذا الاتفاق أو الشرط، ومن ثم أوضحت الأحكام القانونية الناظمة له، وبعد ذلك بيَّنت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى سقوط ذلك الاتفاق، وبالتالي عدم التمسك به من قبل صاحب العمل، وأوضحت الدراسة الالتزامات التي تقع على كاهل العامل في حال كان الشرط أو الاتفاق على عدم المنافسة صحيحاً، وختمنا الدراسة بتوصيات؛ من أهمها ضرورة أن يكون التزام العامل بعدم المنافسة مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحب العمل للعامل الذي يقبل شرط عدم المنافسة، حتى لا يبالغ أصحاب العمل في إطالة مدة الالتزام بالمنع، التي يحرم العامل خلالها من كسب لقمة عيشه بكرامة، واستكمالاً لهذه التوصية اقترحنا أن يضع المشرع نصاً يحدد بموجبه المدة القصوى لالتزام العامل بعدم المنافسة، بحيث لا تتجاوز مدته اثني عشر شهراً، خاصة عندما يكون الهدف منه حماية عملاء صاحب العمل.
كلمات دالة: شرط عدم المنافسة، اتفاق عدم المنافسة، العملاء، الأسرار المهنية، قانون العمل السعودي.