كلمة العدد
تعديلات مجلس الأمة على المادتين (97) و (98) من اللائحة الداخلية
وتأثيرها على حكامة التشريعات وجودتها
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
في مسعى لاستعجال الدورة التشريعية لمقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاؤه، بهدف معالجة قضايا ومتطلبات مجتمعية ملحّة لا تحتمل التأخير، أقر مجلس الأمة خلال شهر نوفمبر الماضي مقترح قانون بتعديل المادتين (97) و(98) من اللائحة الداخلية، تقدم به عدد من أعضائه، يقضي بأن تُحال مقترحات القوانين مباشرة إلى اللجان المختصة دون أن تمر بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية كما كان معمولًا به سابقًا. وقد صدر التعديل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالقانون رقم 53 لسنة 2022، وفي العدد 1613، السنة التاسعة والستون، وبتاريخ 11 ديسمبر 2022.
تعديلات مجلس الأمة على المادتين (97) و (98) من اللائحة الداخلية وتأثيرها على حكامة التشريعات وجودتها
في مسعى لاستعجال الدورة التشريعية لمقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاؤه، بهدف معالجة قضايا ومتطلبات مجتمعية ملحّة لا تحتمل التأخير، أقر مجلس الأمة خلال شهر نوفمبر الماضي مقترح قانون بتعديل المادتين (97) و(98) من اللائحة الداخلية، تقدم به عدد من أعضائه، يقضي بأن تُحال مقترحات القوانين مباشرة إلى اللجان المختصة دون أن تمر بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية كما كان معمولًا به سابقًا. وقد صدر التعديل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالقانون رقم 53 لسنة 2022، وفي العدد 1613، السنة التاسعة والستون، وبتاريخ 11 ديسمبر 2022.
وقد جاء في النص الجديد للمادة (97) أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغًا ومحددًا – قدر المستطاع – وموقعًا ومصحوبًا ببيان أسبابه … ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة لدراسته وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة….». وقد بررت المذكرة التفسيرية للقانون هذا التعديل بمضي فترة طويلة (بلغت ستين عامًا) على صدور اللائحة الداخلية للمجلس، طرأت خلالها العديد من المتغيرات على العمل البرلماني، وهو ما استوجب إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة وإجراء التعديلات المناسبة، مشيرة إلى الزيادة الكبيرة في عدد المقترحات بقوانين المقدمة؛ مما يقتضي مراجعة التعامل معها، سواء ما يتعلق بالإحالة أو بالنظر فيها.
وهكذا، فإنه من الواضح أن التعديل يستهدف – بالأساس – تسريع وتيرة البتّ في مقترحات القوانين، على الرغم من أنه لم يذكر بذلك صراحة، سواء في النص المعدل أو في المذكرة التفسيرية، وذلك باستبعاد محطة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التي كانت كل مقترحات القوانين تُحال إليها أولًا لفحصها من النواحي الدستورية والقانونية والصياغية، ثم تُحوِّل السليم منها إلى اللجان المتخصصة. وقد أوضح مقدمو التعديل ومؤيدوه أن الوضع السابق كان يستغرق وقتًا طويلًا؛ بسبب كثرة المقترحات وبطء عمل اللجنة وتعسفها أحيانًا؛ مما يحول دون أن تصل مقترحاتهم إلى جدول أعمال المجلس، وهو ما يعني عدم تحقيق تطلعات الناخبين الذين يمثلونهم وخياراتهم.
وعلى الرغم من وجاهة التفسيرات والأسباب السابقة، فإن استبعاد محطة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم يكن بالأمر الصائب، وهو يعد تراجعًا عن منهج أكثر فعالية في ضمان سلامة التشريعات، وحجتنا في ذلك هي الأسباب والمعطيات التالية:
– اللجنة تتكون من أعضاء يُنتخبون من النواب أنفسهم، وإذا كانت تعبر عن الأغلبية في كثير من الأحيان، فإن دورها هو دراسة كل مقترحات القوانين المقدمة وإبداء الرأي فيها، والتقرير بشأنها، ومن ثم إحالتها إلى المجلس.
– اللجنة تستعين بخبراء دستوريين وقانونيين؛ وهو ما يساعدها على سرعة البت في مقترحات القوانين وعلى سلامة القرارات والتوصيات بشأنها.
– اللجنة تحرص على حسن صياغة المقترحات القانونية المقدمة بفضل خبراء الصياغة وفنييها الذين تستعين بهم.
– تمرُّس اللجنة بمقترحات ومشروعات القوانين المقدمة يمنحها الخبرة والكفاءة للتعامل مع القوانين.
– أغلب البرلمانات في العالم توكل مهمة البت في مقترحات القوانين إلى اللجان التشريعية أولًا.
– أثبتت التجربة – بعد استبعاد اللجنة التشريعية – أن القوانين الصادرة مشوبة بعيوب كثيرة في الصياغة والسلامة التشريعية والقانونية؛ مما عرضها للإبطال في المحكمة الدستورية.
ولأجل ذلك فإن كثيرًا من الفقه الدستوري – ونحن نشاطره الرأي – يرى أن هذه الخطوة لم تكن موفقة، وأضرت بمسألة حكامة التشريعات وجودتها، ومن الأنسب التراجع عنها وإعادة الأمور إلى نصابها من أجل ضمان سلامة التشريعات من العيوب وأسباب البطلان.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بين الواقع والمأمول دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والفرنسي
د. عادل علي المانع
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة الكويت
حق الاطلاع على المعلومات بين القانون الدولي والقانون الكويتي
د. تركي سطام المطيري
أستاذ القانون العام المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
أ. د. ثقل سعد العجمي
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الحقوق، جامعة الكويت
آلية اختيار رئيس مجلس الأمة الكويتي بين الرقابة البرلمانية والمحكمة الدستورية
أ. محمد عادل الخضاري
قاضٍ بالمحكمة الكلية
دولة الكويت
الرجوع عن الحكم الباتّ في ضوء القانون الإماراتي دراسة مقـارنة
د. محمود مختار عبدالمغيث
أستاذ قانون الإجراءات المدنية المشارك
كلية المدينة الجامعية، عجمان، الإمارات
الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي … استباق مضلل
د. أحمد بلحاج جراد
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الشرطة، دولة قطر
المسؤولية الجنائية في القانون الرياضي القطري
د. عائشة جمال العماري
أستاذ القانون الجنائي المساعد
ورئيس قسم القانون العام
كلية القانون، جامعة قطر
شرط المصلحة في الدعوى الدستورية في ضوء قانون المحكمة الدستورية الأردنية دراسة تحليلية
أ. د. سليم سلامة حتاملة
أستاذ القانون العام، قسم القانون المقارن
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمَّان، المملكة الأردنية الهاشمية
التكييف القانوني لأسباب روسيا في حربها على أوكرانيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة
د. ديالا علي الطعاني
أستاذ القانون الدولي العام المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية
د. أحمد عقيل الزقيبة
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية
سلطة الدولة في تعديل العقود النفطية وإنهائها
د. عبدالوهاب محمد السادة
أستاذ مساعد، قسم القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق، جامعة تعز، اليمن
تظهير الشيكات للمصرف وعلاقتها بالحساب الجاري وفقًا للتشريع الفلسطيني
القاضي فاتح حمارشة
قاضٍ ومدرس غير متفرغ
كلية الحقوق والإدارة العامة
جامعة بيرزيت، فلسطين
أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية
حماية المُسـْتـَهلـِك بموجب قواعد الإسناد في ظل القانونـَين القطري والبحريني: دراسة مقارنة
د. أمين دواس
أستاذ القانون الخاص
كلية القانون، جامعة قطر
حق الطفـل فـي الاسـتماع إليه فـي القضـايا الجنـائية: دراسة استقرائية في القوانين الأنجلو أمريكية
د. أشرف سمحان
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الشريعة والقانون، جامعة الجوف
المملكة العربية السعودية