كلمة العدد
:القانون في السياق التاريخي والحضاري(2-4)
الإعلانات والقوانين الدولية – مبادئ ومواثيق لتنظيم التعاون والتعايش ونبذ الحروب بين الأمم: نحو مزيدٍ من الإلزام والاحترام
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، (سورة الحجرات، الآية 13).
:القانون في السياق التاريخي والحضاري (2-4) الإعلانات والقوانين الدولية – مبادئ ومواثيق لتنظيم التعاون والتعايش ونبذ الحروب بين الأمم: نحو مزيدٍ من الإلزام والاحترام
} يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{، (سورة الحجرات، الآية 13).
تشكّل العلاقات بين الدول مرآة عاكسة لتطور دور القوانين في تنظيم الحياة داخل المجتمع الدولي، وهو دور يتقاطع في زوايا كثيرة مع دور القانون في المجتمعات المحلية وداخل الدولة الواحدة، ولكنه يختلف عنه باختلاف أطرافه ووحداته. فالقانون الدولي ينظر إلى الدول على قدم المساواة، ويمنحها السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وأجوائها، ولا يسمح بالاعتداء عليها أو بالتدخل في شؤونها الداخلية. وقد ظهرت قواعد هذا القانون تباعاً في شكل مواثيق واتفاقيات وإعلانات مبادئ وحقوق، بعد مخاض صعب شهد حروباً ونزاعات مأساوية، أودت بحياة عشرات الملايين من البشر في الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى حروب الاستعمار والعدوان.
وتجد كثير من هذه القواعد أصولها وجذورها في النظريات والمدوّنات القانونية التاريخية، التي نشأت في خضم النزاعات بين الأمم السابقة للسيطرة على الموارد وفرض السيادة، وغلبة منطق الحروب والغزو والعدوان، ثم تطوّرت بشكل تدريجي وتراكمي تطوراً استغرق قروناً عديدة، لإقرار السلم بدلاً من الحرب، والتعايش بدلاً من التنازع، واعتماد الحوار والتفاوض بدلاً من السلاح؛ لتسوية المشكلات القائمة.
وقد أسهمت الشرائع السماوية عامة، والشريعة الإسلامية خاصة؛ باعتبارها خاتمة الرسالات والشرائع وأحكمها وأعدلها وأشملها – في زيادة الوعي بأهمية قيم التعايش والتفاهم بين المجتمعات البشرية، ونبذ الفرقة والعدوان؛ حيث قال تعالى في محكم تنزيله: } وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوانÉ{، (سورة المائدة، الآية 2)، كما قال أيضاً: } وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {، (سورة المائدة، الآية 87). وقد وجدت هذه الأحكام تنزيلاً على أرض الواقع في دولة المدينة التي أقامها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتالياً في مكة بعد فتحها؛ ومن ثمّ في باقي الأمصار التي فتحها المسلمون وحكموها، حيث سادت قيم الإخاء والمودّة، والعدل والمساواة، وانتشر الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المناطق لفترة؛ وذلك بفعل الالتزام بالقيم والمبادئ التي تضمنتها أحكام الشريعة، والاجتهادات التي توصّل إليها الخلفاء والعلماء والفقهاء.
كما أسهمت المدرستان القانونيتان التاريخيتان: اللاتينية والأنجلوسكسونية، في ظهور كثير من نظريات القانون الدولي وقواعده، وذلك استناداً إلى تجربة الإمبراطورية الرومانية ومبادئ الفلاسفة الرومانيين وأفكارهم، ومن ثمّ فلاسفة عصر الأنوار ومفكريه، الذين عايش بعضهم حقباً مظلمة من تاريخ الحروب الأهلية والبينية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من حروب الاستعمار والعدوان والسيطرة في القرنين: الثامن عشر والتاسع عشر، وخاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن العشرين.
وقد توّج تطور القانون الدولي بظهور عدد من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات، التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ومن أبرزها: ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، واتفاقيات جينيف (1949)، وبروتوكولاتها اللاحقة، وغيرها. كما نشطت الجهود الدولية لصياغة واعتماد الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تستهدف تشجيع حل المشكلات والمنازعات بالحوار والتفاوض وتجنّب الحروب.
ومما لا شك فيه أن هذه الجهود والمبادرات قد حقّقت بعض النتائج، لكن المعطيات على أرض الواقع تدلّ على محدودية أثر ترسانة القوانين والاتفاقيات الدولية في كبح جماح النزعة العدوانية المتأصّلة لدى عدد من الأطراف الدولية، التي لا تتردد في استخدام القوة لتحقيق مصالحها، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفرض شروطها بالقوة. وفضلاً عن أن هذا الوضع قد أفضى إلى زعزعة الاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإنه أدى إلى التشكيك أكثر فأكثر في قوة إلزام قواعد القانون الدولي، بل وفي وجودها، بسبب الانتهاكات المتزايدة لها وعدم احترامها من قِبل القوى الكبرى؛ استناداً إلى أن القوانين تحتاج إلى قوة للإلزام بتنفيذ أحكامها، وهو الأمر غير المتوافر بالنسبة لكثير من قواعد القانون الدولي وأحكامه، خاصة إذا ما تعلّق بالقوى الكبرى. كما أن الوقائع المتتالية تؤكد هذا الأمر.
وبالنظر إلى الاحتياجات المشتركة للمجتمعات البشرية نحو تعزيز السلم والاستقرار الدوليين للتصدي للمشكلات الحقيقية التي تهدد مستقبل البشرية (المناخ – الجوع – استنزاف الموارد…)، فإن العديد من الأطراف، وفي مقدمتهم: الدول والحكومات المسؤولة، وكذلك المنظمات الدولية، وفقهاء القانون الدولي، مدعوون لإعادة التأكيد على مراجعة آليات تفعيل احترام قواعد القانون الدولي وأحكامه، وضرورة الالتزام بها لتشمل الجميع دون استثناء.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
نظام هيئة المحلّفين: الجذور التاريخية والإسلامية، الطبيعة القانونية، والتطبيقات المعاصرة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
د. أحمد سليمان العتيبي
أستاذ مشارك ورئيس قسم القانون العام
كلية القانون الكويتية العالمية
نظرية التعسـّف – تاريخها وإشكالية المفهوم والعلاقة بالتعـّدي: دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي
د. داود سلمان بن عيسى
أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
د. لافي محمد الرقيب
أستاذ مساعد، كلية التربية
جامعة الكويت
صحيفة المدينة المنوّرة باعتبارها أساساً لنظرية العقد الاجتماعي والدولة المدنية في الإسلام
د. محمود الشويات
أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك
كلية القانون الكويتية العالمية
نظرية المسؤولية المدنية وتطبيقاتها على الممارسات غير المشروعة في الأسواق المالية: دراسة مقارنة
أ. سمر صلاح عبدالله
مساعد علمي
كلية القانون الكويتية العالمية
فكرة الضمان بين مدونات الفقه الاسلامي وقانون الأفعال الضارة الإنجليزي: دراسة في مظاهر تأثر القانون الإنجليزي بمدونات الفقه الإسلامي
د. موسى رزيق
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الحقوق، جامعة الكويت
الحاجة لتقنين قواعد القانون الدولي الصحي: الجذور التاريخية والأسس القانونية والواقعية المعاصرة
أ. د. بدر الدين عبد الله حسن حمد
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الأنظمة والدراسات القضائية، قسم الأنظمة
الجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة، المملكة العربية السعودية
نظرية الضرورة وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي
د. إسلام هاشم سعد
أستاذ القانون المدني المساعد، قسم القانون
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي
جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية
العقوبات البديلة – الجذور التاريخية والاتجاهات المعاصرة: عقوبة الخدمة المـُجتمعية أنموذجاً
أ. د. سامي حمدان الرواشدة
أستاذ القانون الجنائي
كلية القانون، جامعة قطر
التأصيل الفقهي لقواعد المسؤولية الدولية عن أضرار البيئة: دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
د. جمال بارافي
أستاذ القانون الدولي العام المشارك
كلية القانون، جامعة العين، الإمارات
السببية العلمية والسببية القانونية – تطوّر مفهوم السببية في المسؤولية الموضوعية: دراسة مقارنة
أ. د. أحمد إشراقية
أستاذ القانون الخاص
مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
الفرع الخامس، الجامعة اللبنانية
دور نظرية الأوضاع الظاهرة في حماية أطراف العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية: دراسة مقارنة
أ. د. لافي محمد درادكه
أستاذ القانون التجاري
عميد سابق لكلية القانون
المستشار القانوني لجامعة اليرموك، الأردن
نظرية المسؤولية الموضوعية أو المطلقة: مسؤولية المـُشغـّل أو المـُستـَثمر الجوي أنموذجاً
أ. د. فاروق إبراهيم جاسم
أستاذ القانون التجاري، كلية القانون
الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق
السياق الفقهي والقضائي التاريخي والمعاصر للشركة الفعلية: دراسة قانونية
د. فرج حمودة
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية القانون، جامعة طرابلس، ليبيا
أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية
مفهوم السيادة فيما يتعلّق بِدُوَلِ العَلَم: تنظيم أعلام المجاملة
د. جوديث سبيجيل
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
تاريخ أدلة الطب الشرعي في المحاكمات الجنائية ودور «النجاحات» المبكرة في ترسيخ مصداقيتها المفترضة
د. كاري ليونتي
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة أوكلاند، نيوزيلندا